١٩٠٣. الرابع عشر : لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما ، لم يجب عليه إعادته ، وقوّى في المبسوط (١) الإعادة ، ولو أحرم ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ عاد إلى الإسلام ، كان إحرامه باقيا ، وبنى عليه.
١٩٠٤. الخامس عشر : الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط ، ووجود قائد يهديه مع الحاجة.
١٩٠٥. السادس عشر : شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة ، فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ ، وإن لم يكن لها محرم.
ولو لم تجد الثقة ، وخافت من المرافق ، اشترط المحرم ، وهو الزوج ، أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا ورضاعا.
ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت ، والعبد ، فليس بمحرم.
فلو كان الأب يهوديّا أو نصرانيّا فالوجه أنّه محرم ، أمّا المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم ، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم.
١٩٠٦. السابع عشر : نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها ، فيشترط في استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدّم ، ولو امتنع المحرم من الحجّ مع بذلها له النفقة ، فهي كالفاقدة المحرم.
ولو احتاجت إليه لعدم النفقة (٢) والحاجة إلى الرفيق ، فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٠٥.
(٢) هكذا في النسختين والظاهر وقوع تحريف في الكلام والصحيح «ولو احتاجت إليه مع عدم النفقة» وعليه يكون قوله : «والحاجة إلى الرفيق» ، جملة توضيحية لانفهامها من قوله : «ولو احتاجت».