من الآلات والأوعية كالغرائر (١) وأوعية الماء. فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض.
١٨٨٥. السابع عشر : لو كان له بضاعة يكفيه ربحها ، أو ضيعة يكفيه غلّتها ، فالأقرب وجوب بيعها للحجّ ، أو صرف البضاعة إليه ، إذا كان بقدر الكفاية ذهابا وعودا ، وقدر نفقة عياله كذلك.
١٨٨٦. الثامن عشر : لو كان واجدا للزاد والراحلة ، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره ، أو كان مستأجرا للخدمة أو غيرها ، أو كان ماشيا ، فحجّ أجزأه ، ولو لم يكن واجدا لم يجب إلّا مع بذل الغير.
ولا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد والراحلة والنفقة لعياله مع العجز ، فإن فعل وجب الحجّ.
وكذا لو وجد بعض الزاد والراحلة ولم يوجد الباذل للباقي ، لم يجب أن يؤجّر نفسه بالباقي ، فإن فعل وجب الحجّ.
ويستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ ، إذا تمكّن من المشي ، ثمّ يعيد واجبا مع الوجدان.
١٨٨٧. التاسع عشر : لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها.
وأمّا الماء فإن كان موجودا في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحجّ ، وإن كان لا يوجد لم يجب الحجّ ، وإن وجد في البلاد الّتي يؤخذ منها الزاد.
__________________
(١) في لسان العرب : الغرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن.