١٨٧٨. العاشر : لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، سواء كان النائب مستطيعا أو لا.
١٨٧٩. الحادي عشر : لا بدّ من فاضل عن الزاد (١) والراحلة قدر ما يموّن عياله الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير (٢) ولا تبذير ، ولا يحتسب من يستحب نفقته.
١٨٨٠. الثاني عشر : يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه ، سواء كانت حالّة أو مؤجّلة ، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة ، أو للآدميّ.
١٨٨١. الثالث عشر : الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإلّا لزمه حمله.
أمّا الماء وعلف الدوابّ ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة ، لم يجب حملها ، وإلّا وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط.
١٨٨٢. الرابع عشر : الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك أو الأجرة لذهابه ورجوعه ، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة ، اعتبر ذلك في حقه ، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة ، اعتبر وجود المحمل.
١٨٨٣. الخامس عشر : لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه وعوده. ولو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار.
١٨٨٤. السادس عشر : يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر ،
__________________
(١) في «أ» : غير الزاد.
(٢) في «ب» : إقتار.