كان معسرا ، أو مانعا ، أو كان الدين مؤجّلا ، سقط الوجوب.
ولو كان له مال وعليه دين بقدره ، لم يجب الحجّ ، سواء كان الدين مؤجّلا عليه أو حالّا.
١٨٧٣. الخامس : لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين ، وما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب (١) ، ولا يجب على الولد بذل المال لوالده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا ، إذا كان فاقدا.
١٨٧٤. السادس : لو كان له ما يحجّ به وتاقت نفسه إلى النكاح ، لزمه الحج ، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن حصل العنت ، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة ، فالوجه عندي تقديم النكاح.
١٨٧٥. السابع : لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته ، سقط الحج ، وكذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه.
١٨٧٦. الثامن : لو غصب مالا فحجّ به ، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته ، أثم بذلك ، وعليه الأجرة وضمان المال ، ولم يجزئه الحجّ وإن كان مستطيعا ، وعندي فيه نظر.
١٨٧٧. التاسع : القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته ، ولو لم يحتج لم يعتبر الراحلة ، وكذا المكي ، ويعتبر الزاد فيهما ، ولو عجز كالزّمن والمريض ، اعتبرت الراحلة أيضا.
__________________
(١) الوسائل : ٨ / ٦٣ ، الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث ١.