٧٦١. الرابع عشر : قال الشيخ : يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين ، إذا أذّنوا أذانا واحدا ، (١) ولو بنى كلّ واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ.
ويجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد ، وأن يؤذّن واحد بعد واحد ، ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ.
ويجوز أن يتولّى الأذان واحد والإقامة آخر ، وأن يفارق موضعه ثمّ يقيم ، وقيل : لا يقيم حتّى يأذن له الإمام (٢).
٧٦٢. الخامس عشر : يكره أن يكون المؤذّن لحّانا.
٧٦٣. السادس عشر : يستحبّ له أن يظهر «الهاء» في لفظتي الله والصلاة ، والحاء من الفلاح.
٧٦٤. السابع عشر : يستحبّ أن يكون فصيحا ، ويكره أن يكون ألثغ (٣) ، وإن لم يتغيّر به المعنى جاز ، فإنّ بلالا كان يجعل الشين سينا. (٤)
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٨.
(٢) قال ابن قدامة في المغني : ١ / ٤٢٧ : ولا يقيم حتّى يأذن له الإمام ، فإنّ بلالا كان يستأذن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ...
(٣) اللثغة ـ وزان غرفة ـ : حبسة في اللسان حتّى تصير الراء لاما أو غينا ، أو السين ثاء ونحو ذلك. المصباح المنير.
(٤) قال ابن قدامة في المغني : ١ / ٤٤٥ : فأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه ، فقد روي انّ بلالا كان يقول : «أسهد» يجعل الشين سينا.
قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : ٣ / ٦٠٣ : قد اشتهر انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : سين بلال عند الله شين ...