٧٥٤. السابع : يستحبّ أن يكون قائما ، ويتأكّد في الإقامة.
٧٥٥. الثامن : يجوز أن يؤذّن راكبا ، وعلى الأرض أفضل ، وماشيا ، والوقوف أفضل ، ويتأكّد في الإقامة.
٧٥٦. التاسع : يكره أن يلتفت بأذانه يمينا وشمالا ، بل يستحبّ الاستقبال.
٧٥٧. العاشر : يستحبّ أن يرفع (١) صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله ، ولو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصّة ، وأن يكون حسن الصوت.
٧٥٨. الحادي عشر : يستحبّ أن يكون مبصرا (٢). ولو كان أعمى جاز ، إذا كان معه من يسدّده ، فإنّ ابن أمّ مكتوم (٣) كان مؤذّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أعمى ، يؤذّن بعد بلال.
ويستحبّ أن يكون بصيرا بالأوقات ، ولو كان جاهلا جاز إذا استرشد.
٧٥٩. الثاني عشر : يستحبّ أن يجعل المؤذّن اصبعيه في أذنيه حال الأذان ، ولا يستحب في الإقامة.
٧٦٠. الثالث عشر : لا يختص الأذان بقوم دون آخرين ، ولو تشاحّ المؤذّنون قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة ، ومع الاتّفاق يقرع.
__________________
(١) في «أ» : أن يرتفع.
(٢) في «أ» : بصيرا.
(٣) ابن أمّ مكتوم قد اختلف في اسمه فقيل : عمرو بن زائدة ، أو عمرو بن قيس بن زائدة ، وقيل : زياد بن الأصمّ ، وقيل : عبد الله العامري المعروف بـ «ابن أمّ مكتوم» مؤذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هاجر قبل مقدم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة ، واستخلفه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على المدينة مرات عديدة في غزواته ، والظاهر انّه هو الأعمى المذكور في سورة «عبس» ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وروى عنه : أنس بن مالك وعبد الله بن شداد وزر بن حبيش وغيرهم. لاحظ ترجمته في أسد الغابة : ٤ / ١٢٧ ، وتهذيب التهذيب : ٨ / ٣٤ ، والكنى والألقاب : ١ / ٢١٣.