وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان : أحدهما الوجوب ، (١) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه (٢) والمفيد رحمهماالله (٣) ، والأصحّ الاستحباب ، فلو صلّوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة.
قال الشيخ : ولو قضوا فائتة وجب الأذان (٤) وهو بناء على قاعدته (٥).
٧٢٨. الثالث : محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء ، للمنفرد (٦) والجامع. ويتأكّدان فيما يجهر فيه بالقراءة ، وآكده الغداة والمغرب.
٧٢٩. الرابع : الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق ، ولو تفرّقت أذّنوا وأقاموا.
٧٣٠. الخامس : لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة ، وإن كان منفردا (منهم) (٧).
قال الشيخ رحمهالله : لو أذّن بنيّة الانفراد ، ثم أراد الجماعة ، استحبّ له الاستئناف. (٨) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأوّل ، لأنّ الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا ، فبأذانه أولى.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٢) جمل العلم والعمل في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ٣ / ١٧٦.
(٣) المقنعة : ٩٧.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٥) نقل المصنف في المنتهى عن الشيخ قدسسره بأنّه قال : لو قضى جماعة فريضة فانّه وجب الأذان والإقامة ـ ثمّ قال : ـ وهو بناء على مذهبه. منتهى المطلب : ٤ / ٤١٢.
(٦) في «أ» : للمفرد.
(٧) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٨) المبسوط : ١ / ٩٨ ، والنهاية : ٦٥.