٦٧٨. الثالث : لو أذن له المالك صحّت صلاته ، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره ، ولو أذن غير المالك لم يعتدّ به ، ولو أذن المالك مطلقا صحّت صلاة غير الغاصب دونه (١).
ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصلاة فيه صحّت ، وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين ، وإن لم يعرف أربابها ، فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع.
٦٧٩. الرابع : لو أمره المالك بالخروج ، وجب المبادرة ، ويصلّي خارجا ، ولو ضاق الوقت صلّى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسجود ، ويستقبل ما يمكن (٢) ، وأطبق العلماء (٣) كافّة على تخطئة أبي هاشم (٤) في هذا المقام (٥).
٦٨٠. الخامس : لا تجوز الصلاة في مكان يتعدّى نجاسته إليه. ولو لم يتعدّ جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا ، وكذا البساط ، وسواء تحرّك النجس بحركته أو لا.
__________________
(١) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٢٩٩ : لو أذن المالك على الإطلاق صحّ لغير الغاصب الصلاة قطعا ، وفي الغاصب تردّد أقربه عدم انصراف الإذن إليه عملا بشاهد الحال.
(٢) في «أ» : ما أمكن.
(٣) في «أ» : واطبق العقلاء.
(٤) عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب بن أبي علي الجبائي المتوفّى ٣٢١ ه ، قال ابن خلّكان : المتكلم المشهور العالم بن العالم ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. وفيات الأعيان : ٣ / ١٨٣.
(٥) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٠٠ :
قال أبو هاشم : لو توسّط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا بالكون المطلق ، فيعصي حينئذ بالخروج ، لأنّه يتصرف بالكون فيه وباللبث ، لأنّه تصرّف أيضا.
فعلى هذا القول لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواء تضيّق الوقت أو لا ، لكنّ هذا القول عندنا باطل ، لأنّه يلزم منه التكليف بما لا يطاق ....