٦٤١. السادس عشر : تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، ولو غيّر الصورة زالت الكراهية ، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها ، ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل.
ولو كانت معه دراهم ، عليها تماثيل ، سترها عن نظره ، وتكره في خاتم عليه صورة ، وفي خلخال للمرأة مصوّت ، ولو كان أصمّ لم يكره لها.
٦٤٢. السابع عشر : تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة ، ولو منع حرم ، ولو كان اللثام على جبهته ، وجب كشفه عند السجود ، ويكره النقاب للمرأة.
٦٤٣. الثامن عشر : قال الشيخان (١) وعلم الهدى (٢) : يكره للرجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلّا في الحرب ، ولا يتمكن من حلّه.
قال في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (٣).
٦٤٤. التاسع عشر : يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البرطلة (٤).
٦٤٥. العشرون : يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين ، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها ، والأولى نزع الخرقة ، وأن يصلّي بارز اليد.
__________________
(١) المقنعة : ١٥٢ ، والمبسوط : ١ / ٨٣.
(٢) نقل عنه المحقق في المعتبر : ٢ / ٩٩.
(٣) التهذيب : ٢ / ٢٣٢ ، ذيل الحديث ٩١٣ ، ولاحظ الوسائل : ٣ / ٣١٤ ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١.
(٤) في مجمع البحرين : البرطلة بالضم : قلنسوة ، وربّما تشدّد.