٦٣٢. السابع : يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد. (١)
٦٣٣. الثامن : يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود ، وهو ان يتلفّف بالإزار ، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصّمّاء.
٦٣٤. التاسع : يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.
٦٣٥. العاشر : تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
٦٣٦. الحادي عشر : يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء ، وهو الثوب الّذي يجعل على الكتفين.
٦٣٧. الثاني عشر : يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
٦٣٨. الثالث عشر : تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.
٦٣٩. الرابع عشر : تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة ، ويستحبّ غسله حينئذ ، أمّا مع العلم فيجب ، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.
٦٤٠. الخامس عشر : لو صلّى في ثوب غيره أيّاما ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته ، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ١ / ٨٣ ووصفه المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢٤٩ بكونه أصحّ الأقوال ونقل آراء أخرى في تفسيرها.
(٢) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٦٠ ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦.