علماء الأمصار ، وكذا الصوف ، والشعر ، والوبر منه ، سواء جزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت ، ولو قلع من الميّت قال الشيخ : لا يجوز استعماله (١) والأقرب جوازه مع الغسل ، والخلوّ عن شيء من أجزائه ، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أو لا؟ لم تجز الصلاة فيه.
٦٢٧. الثاني : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، ولو كان الثوب من إبريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.
والأقرب المنع في الخزّ (٢) المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده ، عملا بالتوقيف على مورد النص (٣).
٦٢٨. الثالث : تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ، وتكره إذا كان شافّا رقيقا ، ولو حكى ما تحته لم يجز.
٦٢٩. الرابع : تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه ، ومنع الشيخ (٤) لرواية مرسلة (٥) ضعيف.
٦٣٠. الخامس : تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.
٦٣١. السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.
__________________
(١) النهاية : ٥٨٥ ـ كتاب الصيد والذباحة ـ
(٢) في «ب» : المنع من الخز.
(٣) لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٦٢ ، الباب ٩ من أبواب المصلي ، الحديث ١.
(٤) النهاية : ٩٨.
(٥) لاحظ الوسائل : ٣ / ٢٥٩ ، الباب ٧ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٨.