المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا ، أمّا المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرّة.
٦٥٤. الخامس : لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس ، فاعتقت في الأثناء ، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير ، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت ، والاستمرار مع الضيق ، وسوّغ الاستمرار في الخلاف (١) ، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة ، صحّت صلاتها ، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (٢).
٦٥٥. السادس : لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة ، وكذا بغيره مع إمكان الأداء ، وإلّا أتمّت استحبابا.
٦٥٦. السابع : لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها
عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس.
٦٥٧. الثامن : الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا ، وإن كان أحدهما زائدا ، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه ، أو لا يجب؟ لأصالة البراءة ، فيه إشكال (٣).
٦٥٨. التاسع : يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة ، ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده ، ويتعمّم ، ويتحنّك ، ويرتدي في
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣٩٦ ، المسألة ١٤٦ من كتاب الصلاة.
(٢) في «أ» : «لم تعد». قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٢٧٨ : لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
(٣) واستقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٧.