٧٢٣. الحادي عشر : لا يجوز أن يسجد على شيء من بدنه ، فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه ، فان فقد سجد على كفّه ، والسجود على القطن والكتّان حال الضرورة أولى من الثلج ، ولو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.
٧٢٤. الثاني عشر : شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه ، والطهارة (١). وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح (٢) خلافا للجماعة ، ويشترط فيه الملك إجماعا.
٧٢٥. الثالث عشر : إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع ، وجهل تعيّنه (٣) ، فإن كان منحصرا (٤) لم يسجد على شيء منه وإلّا فلا بأس.
__________________
(١) الملك وما في حكمه الشرط الأوّل ، والطهارة هو الشرط الثاني.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٣) في «ب» : وجهل بعينه.
(٤) قال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٧٠ : إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان وجهل تعيّنها ، فإن كان الموضع محصورا كالبيت وشبهه لم يسجد على شيء منه ، وإن كان متّسعا كالصحراء جاز دفعا للمشقّة.