١٩٩٩. الثالث : ستر العورة شرط في الطواف (الواجب) (١).
٢٠٠٠. الرابع : الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.
٢٠٠١. الخامس : يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد ، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ويدعو ويسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه السكينة والوقار ، ويدعو إذا نظر إلى الكعبة.
٢٠٠٢. السادس : النيّة شرط في الطواف ، وهي أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله تعالى ، فلو طاف بغير نيّة لم يصحّ طوافه.
٢٠٠٣. السابع : يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم به ، هكذا سبعة أشواط ، فإن ترك ولو بخطوة منها لم يجزئه ، ولم يحلّ له النساء حتّى يعود إليها فيأتي بها.
٢٠٠٤. الثامن : يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ، ويطوف عن يمين نفسه ، فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه ، ووجب عليه الإعادة.
٢٠٠٥. التاسع : يجب أن يطوف بين البيت ومقام إبراهيم عليهالسلام ، ويدخل الحجر في طوافه ، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه.
٢٠٠٦. العاشر : يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط ، فلو طاف دونها لزمه إتمامها ، ولا يحلّ له ما حرّم عليه حتّى يأتي ببقيّة الطواف وإن قلّ.
فإذا فرغ من ذلك صلّى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم عليهالسلام إن كان
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».