الطواف واجبا ، وهو قول أكثر علمائنا.
٢٠٠٧. الحادي عشر : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام. قال الشيخ قدسسره في الخلاف : يستحبّ فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه (١) وليس بمعتمد.
٢٠٠٨. الثاني عشر : لو نسي الركعتين ، رجع إلى المقام ، وصلّاهما فيه مع المكنة ، فإن شقّ عليه ، صلّى حيث ذكر ، ولو خرج استناب.
ولو صلّى في غير المقام عامدا ، لم يجزئه ، فإن كان ناسيا ثمّ ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة.
٢٠٠٩. الثالث عشر : موضع المقام حيث هو الآن ، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه ، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله.
٢٠١٠. الرابع عشر : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه ، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.
ولو طاف في وقت فريضة ، فإن كان الطواف واجبا ، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلا وبين ركعتي الطواف ، وإن كان
نفلا ، قدّم الفريضة.
ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب ، لم يجزئه عن الركعتين.
٢٠١١. الخامس عشر : يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وروي العكس (٢).
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٢٧ ، المسألة ١٣٩ من كتاب الحجّ.
(٢) سنن النسائي : ٥ / ٢٣٦ ، وسنن البيهقي : ٥ / ٩١.