٢٠١٢. السادس عشر : لو كان الطواف نفلا ، جاز أن يصلّيهما في أيّ موضع شاء من المسجد.
٢٠١٣. السابع عشر : لو نسي الركعتين حتى مات ، قضى (عنه) وليّه ، ولو نسيهما حتّى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلّى ركعتين ، ثمّ عاد ، فيتمّم السعي (١).
٢٠١٤. الثامن عشر : يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف ، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة ، صلّى المكتوبة معه ، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف ، وكذا لو قربت إقامة الصلاة.
٢٠١٥. التاسع عشر : لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
٢٠١٦. العشرون : ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه ، وأن يقف عنده ، ويدعو ويكبّر عند محاذاته ، ويرفع يديه ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويستلم الحجر ويقبّله.
فإن لم يتمكّن من الاستلام ، استلمه بيده وقبّل يده ، فإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه بيده.
٢٠١٧. الواحد والعشرون : الاستلام مستحبّ وليس بواجب ، وليس بمهموز ، لأنّه افتعال من السّلام ، وهي الحجارة ، فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها قيل : استلم أي : مسّ السّلام ، وحكى الثعلب (٢) بالهمزة على معنى أنّه اتّخذه سلاحا وجنّة من السلامة وهي الدرع (٣).
__________________
(١) في «أ» : فتمّ السعي.
(٢) تقدمت ترجمته آنفا.
(٣) لاحظ رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٧٥.