والصحراء ، ولا تجب في المسجد وإن كان قريبا.
وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل ، ولو كان إلى جاره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلّا بحضوره ، ففعلها فيه أولى.
ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلّا إذا انفضت الصفوف ، فيجوز الأذان والإقامة. وقال الشيخ رحمهالله : يكره التكرار (١).
١٠٦٧. الثالث : يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا ، ولو شكّ هل كان الإمام رافعا أو راكعا ، فالأحوط فوات تلك الركعة.
١٠٦٨. الرابع : لا تصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف (٢) إلّا في المرأة ، ولو وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه.
ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان منهم وراء المخرم (٣) صحت جماعته ، إذا شاهد الإمام أو الصف ، ولو كان الحائط قصيرا يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة ، فالوجه الجواز.
ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته ، وكذا لو اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثمّ إليه ، وإلّا فلا.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٢.
(٢) كذا في «ب» ، ولكن في «أ» : عن الصفوف.
(٣) ما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك.