ولو كان باب داره بحذاء باب المسجد ، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف من المسجد إليه ، صحّت صلاته.
ولو كان في داره قدّام هذا الصفّ صفّ آخر لم تصحّ صلاة المتقدّم ، وتصحّ لو كان خلفه ، لمشاهدتهم الصفّ المتّصل بالإمام.
١٠٦٩. الخامس : لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ، ولو صلّى حينئذ فالوجه صحّة صلاة الإمام ، لاختصاص النهي بالمأموم ، ولو كان أعلى بشيء يسير جاز ، ويجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ.
١٠٧٠. السادس : لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة ، ولو اتّصلت الصفوف جاز ، ويستحبّ أن يكون بين الصفين مقدار مربض عنز.
ويجوز الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ، اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه ، وحيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة.
١٠٧١. السابع : لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام ، فإن فعل بطلت صلاته خاصّة ، ويجوز أن يقف إلى جانبه يمينا وشمالا ، وخلفه ، وإن كان واحدا ، نعم يستحبّ للواحد أن يقف عن يمين الإمام ، وإن كانا اثنين وقفا خلفه ، وإن وقفا عن يمينه وشماله تركا الفضل.
ويجوز الوقوف بين الأساطين ، ويكره للإمام الوقوف في المحراب الداخل في الحائط.