والمرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا ، وكذا الخنثى المشكل.
ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول.
ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوسا ، ويبرز عن سمتهم بركبتيه.
ويكره أن يقف المأموم وحده ، ولا تبطل صلاته بذلك.
ويستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، ويكره تمكين الصبيان والعبيد ، والمجانين منه (١).
ويستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف (٢) ، ويتقدّم الرجال على الصبيان ، والصبيان على الخناثى ، والخناثى على النساء.
ولو وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ.
١٠٧٢. الثامن : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة والإخفاتيّة ، ويستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، أن يقرأ ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث (٣) في هذا الباب.
وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم : الحمد لله ربّ العالمين ، استحبابا.
__________________
(١) في «أ» : ويكره تمكين الصبيان والعبيد والمخانيث فيه.
(٢) في «أ» : أن يقف الإمام وسط الصفّ.
(٣) لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٢١ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.