ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، تابعه ظاهرا ، ووجب القراءة ، ويخفت بها في الجهرية للتقيّة. ولو قرأ عزيمة ولم يسجد الإمام سجد إيماء ، ولو فرغ من القراءة قبله ، سبّح الله إلى أن يركع ، ويستحبّ أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها.
١٠٧٣. التاسع : يجب على المأموم متابعة الإمام ، فلو رفع رأسه عامدا استمرّ ، وإن كان ناسيا أعاد ، وكذا لو أهوى إلى الركوع والسجود.
١٠٧٤. العاشر : يشترط نيّة الائتمام في المأموم (١) ، ولا يشترط في الإمام ، فلو صلّى منفردا ونوى آخر الائتمام به ، صحّت صلاتهما.
ولا بدّ من تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الائتمام بهما ، أو بأحدهما لا بعينه ، لم يصحّ.
ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ، صحّة صلاتهما معا ، ولو نوى كلّ منهما الائتمام بصاحبه ، بطلت صلاتهما ، وكذا لو شكّا فيما أضمراه ، ولو نوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته.
ولو أحرم منفردا ثمّ نوى جعل نفسه مأموما ، فالوجه عدم الجواز ، ولو كان مأموما فنوى الانفراد ومفارقة الإمام جاز ، ويجوز الانفراد من دون النيّة إذا كان لعذر.
ولو أحرم مأموما ، ثمّ صار إماما ، أو نقل نيّته إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد ، وهو ما إذا حصل للإمام عذر فاستخلف غيره.
__________________
(١) في «ب» : من المأموم.