ولو سبق الإمام اثنين (١) ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال.
١٠٧٥. الحادي عشر : يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله ، وان اختلف الفرضان ، بشرط اتّفاقهما في الهيئة ، فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز ، أمّا لو صلّاها مع مصلّي الكسوف أو العيدين لم يجز.
ويجوز ان يأتمّ المتنفّل بالمفترض وبالمتنفّل ، وأن يأتمّ المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم ومطلقا عند آخرين (٢).
ولو فات المأموم ركعة فصلّى الإمام خمسا سهوا ، صلّى المأموم الفائتة منفردا ، ولا يأتمّ به في الخامسة.
ويستحبّ للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلّي معه جماعة ، إماما كان أو مأموما ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (٣).
١٠٧٦. الثاني عشر : وقت القيام إلى الصلاة ، إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فحينئذ يكره للمأموم النافلة ، ولو شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها ، واستأنف إن خشي الفوات ، وإلّا أتمّها ركعتين ، ولحق به.
ولو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيّته إلى النفل ، وأتمّها ركعتين ، ثمّ
__________________
(١) المراد انّه إذا اقتدى اثنان بإمام صلّى ركعة ، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر بعد فراغ الإمام من الصلاة أو لا؟
(٢) لاحظ التذكرة : ٤ / ٢٧٢ تجد الأقوال فيها.
(٣) سنن أبي داود : ١ / ١٥٧ برقم ٥٧٤ ، وسنن الدارمي : ١ / ٣١٨ (باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلّى فيه مرّة).