يخصّه من ماله إن بلغ النصاب ، وإلّا فلا شيء ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر ، سواء كانت خلطة أعيان ، أو أوصاف ، كما لو اشتركا في المسرح ، والمرعى ، والمحلب ، والمشرب ، والفحل ، والراعي.
وكذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة ، فلو كان لثلاثة مائة وعشرون وجب على كلّ واحد شاة ، ولا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية وغيرها.
١٢٩٠. السابع : لو كان النصاب لواحد ، وجبت الزكاة عليه ، وإن كان متفرّقا في أماكن مختلفة ، كما لو كان له أربعون شاة متفرّقة في البلاد ، سواء تباعدت البلدان أو تقاربت ، ولو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة.
١٢٩١. الثامن : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلّات ، فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان ، ولم يؤدّ ، وجبت عليه فريضة واحدة ، ولو أدّى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا.
١٢٩٢. التاسع : لا يضمّ جنس إلى غيره ، فلو كان عنده أربع من الإبل ، وعشرون من البقر ، وثلاثون من الغنم ، لم يجب عليه شيء ، وكذا باقي الأصناف.
١٢٩٣. العاشر : الدين لا يمنع الزكاة وإن استوعب ، سواء في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة ، ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميّين.
١٢٩٤. الحادي عشر : لو حال الحول على النصاب ، فتصدّق به أجمع ، صحّ ، ثم إن نوى الزكاة أجزأه ، وإلّا ضمن حصّة الفقراء.