ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما ، فإذا تمّ الحول وجبت الزكاة على إشكال.
١٢٨٥. الثاني : لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء ، صحّ في نصيبه ، ووقف نصيب الفقراء ، فإن أدّى الزكاة من غيره صحّ الجميع ، وإلّا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري حينئذ.
ولو عزل نصيبهم وباع الباقي ، صحّ ، ولو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه ، ووقف نصيب الفقراء ، فإن أدّى المالك من غيره ، صحّ ، وإلّا فلا.
١٢٨٦. الثالث : لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه ، سواء أوصى بها أو لم يوص ، ويخرج من صلب المال.
١٢٨٧. الرابع : لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة ، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء ، وجبت.
١٢٨٨. الخامس : يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها ، ومنع المفيد في الأنعام (١) بعيد.
ويجوز إخراج مهما شاء قيمة ، والقيمة تخرج على أنّها قيمة لا أصل (٢) ، والأقرب جواز إخراج المنافع (٣).
١٢٨٩. السادس : لا اعتبار بالخلطة (٤) في الزكاة ، بل يخرج كلّ من المالكين ما
__________________
(١) المقنعة : ٢٥٣.
(٢) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : «على انّها قيمة الأصل» والصحيح ما في المتن.
(٣) قال المصنّف في المنتهى : هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار؟ والأقرب عندي الجواز ، خلافا للجمهور ، لنا انّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان. منتهى المطلب : ١ / ٥٠٤ (ط القديم).
(٤) في «ب» : بالخليط.