٨١٩. الرابع عشر : يستحبّ بعد التوجّه التعوذ بالله من الشيطان ، أمام القراءة في الفرائض والنوافل ، وصورته : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويجوز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ : ويستحب الإسرار به (١).
٨٢٠. الخامس عشر : التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة ، ولا يستحبّ في الباقي ، ولو تركه عمدا أو نسيانا حتّى قرأ مضى في قراءته ، ولا يعيدها في الركعة الثانية (٢).
٨٢١. السادس عشر : لو كبّر ونوى الافتتاح انعقدت صلاته ، فإن كبّر ثانية بنيّة الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة بنيّة الافتتاح انعقدت ، وهكذا.
٨٢٢. السابع عشر : لو كان في لسانه آفة من تمتمة (٣) أو لثغة (٤) أو غيرها ، وأوجبت تغيير الحروف ، وجب عليه التعلّم بقدر الإمكان ، ولو لم يمكنه ، أو لم يكن مغيّرة ، لم يكن به بأس.
٨٢٣. الثامن عشر : لو أدرك الإمام راكعا كبّر للافتتاح واجبا ، ثمّ إن أدرك تكبيرة الركوع استحبّ له فعلها ، وإلّا فلا.
ولو نوى بها تكبيرة الركوع ، أو الافتتاح والركوع معا بطلت صلاته.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٠٥.
(٢) في «ب» : ولا يعيدها ولا في الركعة الثانية.
(٣) قال في لسان العرب : التّمتمة : ردّ الكلام إلى التاء والميم ، وقيل : هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك ، وقيل : هو ان تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى.
(٤) قال في لسان العرب : اللّثغة : ان تعدل الحرف إلى حرف غيره. (وقد تقدم معناها).