روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال :
يجزيك في التوجّه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) ، على ملّة إبراهيم (حَنِيفاً) مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين» (١).
قال الشيخ رحمهالله : وإن قال في التوجّه : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) ، على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ ، حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء ، كان أفضل (٢). وكذا قال ابن بابويه (٣).
٨١٦. الحادي عشر : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه ، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبا ، ولو انتهى لم يرفع.
٨١٧. الثاني عشر : يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنها إلى القبلة ، ويكره ان يتجاوز بهما رأسه.
٨١٨. الثالث عشر : يستحبّ للإمام ان يسمع من خلفه ، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط ، ولو لم يمكنه إلّا به أسمع من يليه ، ويسمع المأموم غيره ، ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع ، ولا للمأموم إسماع الإمام.
__________________
(١) الوسائل : ٤ / ٧٢٤ ، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث ٢.
(٢) النهاية : ٧٠.
(٣) الفقيه : ١ / ١٩٩ ، برقم ٩١٧.