٨٠٩. الرابع : يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل ، فلو مدّ صار جمع كبر ، وهو الطبل (١) فإن قصده بطل ، ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة ، لأنّه يبقى مستفهما ، ولو قصده بطل.
٨١٠. الخامس : يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع ، وإلّا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.
٨١١. السادس : يجب أن يكبّر قائما ، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام ثم يتمّه ، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته ، وإن كانت نافلة.
٨١٢. السابع : لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ ، لأنّ التعظيم انّما يحصل بالإخبار.
٨١٣. الثامن : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، أيّها شاء جعلها الفرض ، فإن نوى بها أولى التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة ، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.
٨١٤. التاسع : هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن : في أوّل كل فريضة ، وأوّل صلاة الليل ، والوتر ، وأوّل نافلة الزوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، وفي الوتيرة ، ويستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.
٨١٥. العاشر : يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١١٤ : لا يجوز الزيادة فلو قال «أكبار» لم تصحّ ، لأنّه جمع كبر وهو الطبل ، فيبطل لو قصده.