٨٢٨. الرابع : يجب الموالاة في القراءة ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف ، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يقطع لم تبطل صلاته.
ويجوز أن يقطع القراءة لسكوت ودعاء لا يخرج به عن اسم القاري.
٨٢٩. الخامس : بسم الله الرحمن الرحيم ، آية من كل سورة ، إلّا براءة ، فلو أخلّ بها في الحمد ، أو في السورة ، بطلت صلاته إن كان عمدا ، وإلّا فلا.
ويجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة ، فلو قرأها من غير نيّة ، تعيّن (١) عليه إعادتها عند قراءة السورة ، وكذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى.
٨٣٠. السادس : لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض ، ويجوز للضرورة (٢) خلافا للشيخ في بعض أقواله (٣).
٨٣١. السابع : لا يجزئ في القراءة الترجمة ، ولا مرادفها من العربيّة.
٨٣٢. الثامن : لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة ، ولو عجز أو ضاق الوقت ، وكان يحسن بعضها قرأه ، ولو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر ، والأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها ، وهل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد؟ فيه إشكال.
__________________
(١) في «ب» : تعيين.
(٢) في «ب» : مع الضرورة.
(٣) النهاية : ٧٥ حيث قال : فمن صلّى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر ، كانت صلاته ماضية ، ولم يجب إعادتها ، غير انّه يكون قد ترك الأفضل.