ولو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه ، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها. (١) ولو لم يحسن إلّا آية واحدة منها قرأها ، واجتزأ بها ، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا.
ولو لم يحسن إلّا بعض آيه ، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآنا وجب قراءته ، وإلّا فلا.
ولو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلّم.
٨٣٣. التاسع : لو لم يحفظ شيئا من القرآن ، وضاق الوقت ، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا ، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم.
٨٣٤. العاشر : الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
٨٣٥. الحادي عشر : قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين ، بل يتخيّر المصلّي بينها (٢) وبين التسبيح ، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما ، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.
٨٣٦. الثاني عشر : لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد ، بل يجب سورة أخرى غير الحمد ، متأخرة عنها ، فلو عكس قرأ الحمد ، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد.
٨٣٧. الثالث عشر : يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها
__________________
(١) في «ب» : بعدد آيتها.
(٢) تأنيث الضمير باعتبار القراءة.