فيهما ، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين ، وأن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي السورة الّتي قرأها في الأولى ، وبغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات.
٨٣٨. الرابع عشر : لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا ، وكذا يستحبّ السّورة بعدها فيها.
٨٣٩. الخامس عشر : الإعراب واجب ، فلو أخلّ به عمدا بطلت صلاته ، ولو لم يحسنه وجب التعلّم بقدر الإمكان ، ولو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه ، والأقرب وجوب ائتمامه بالعارف.
٨٤٠. السادس عشر : يجب أن يقرأ بالمتواتر ، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.
٨٤١. السابع عشر : يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع ، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها ، وان اتّصلت رواية.
٨٤٢. الثامن عشر : يجب أن يخرج الحروف من مخارجها ، فلو أخرج «الضاد» في «ولا الضّالّين» (١) وغيره من مخرج «الظاء» بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التعلّم ، وإلّا فلا ، ثمّ يجب عليه التعلّم ، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ، وإلّا فلا.
٨٤٣. التاسع عشر : هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟ فيه إشكال.
٨٤٤. العشرون : لو أخلّ بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته. ولا تبطل بالإخلال سهوا ، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين.
__________________
(١) في «أ» : في الضّالين.