٨٤٥. الحادي والعشرون : لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة (١) من الفرائض ، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان. (٢) ويجوز في النافلة ، بل يستحبّ في مواضع منها.
٨٤٦. الثاني والعشرون : قال علماؤنا : «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف» ، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى ، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.
٨٤٧. الثالث والعشرون : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم ، ويجوز في النوافل ، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.
٨٤٨. الرابع والعشرون : يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين ، وللسيد هنا خلاف (٣).
٨٤٩. الخامس والعشرون : أقلّ الجهر (٤) أن يسمعه القريب الصحيح السمع وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه.
٨٥٠. السادس والعشرون : يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
٨٥١. السابع والعشرون : حكم القضاء حكم الأداء في ذلك ، سواء فعل
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ، ولكن في «أ» : «في الركعة» وفي «ب» : «في الركعة الأولى».
(٢) قال في المبسوط : ١ / ١٠٧ : إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. وقال في النهاية : ٧٥ : لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض ، فمن فعل ذلك متعمدا كانت صلاته فاسدة.
(٣) لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر : ١ / ١٧٦ ، والمختلف : ٢ / ١٥٣.
(٤) في «ب» : وحدّ الجهر.