القضاء في الليل أو النهار.
٨٥٢. الثامن والعشرون : لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته ، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل ، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه ، ولا يستأنف القراءة.
٨٥٣. التاسع والعشرون : يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهريّة ما لم يفرط.
٨٥٤. الثلاثون : إنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة ، نعم يستحبّ للإمام الجهر بالتشهد.
٨٥٥. الواحد والثلاثون : يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر ، ويستحبّ في مواضع الإخفات ، ويجوز الإسرار بها مع التقيّة ، وإن وجب الجهر.
٨٥٦. الثاني والثلاثون : يستحبّ المخافتة (١) في نوافل النهار ، والجهر في نوافل الليل.
٨٥٧. الثالث والثلاثون : يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.
٨٥٨. الرابع والثلاثون : يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه ، ويجب عليه النطق بالحروف ، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
٨٥٩. الخامس والثلاثون : المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
٨٦٠. السادس والثلاثون : يستحبّ قصار المفصل في الظهرين والمغرب ،
__________________
(١) في «ب» : المخافية.