ومتوسّطاته في العشاء ، ومطولاته في الغداة (١) ، ويستحبّ قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة (٢) ، وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى ، وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص ، وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية. وفي نوافل النهار بقصار السور ، وفي نوافل الليل بمطوّلاتها.
٨٦١. السابع والثلاثون : يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن : أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وأوّل ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها ، وأوّل ركعتي الفجر ، وأوّل ركعتي الطواف ، وأوّل ركعتي الإحرام.
وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية (٣).
٨٦٢. الثامن والثلاثون : يستحبّ أن يقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد ، وفي البواقي بالطوال.
٨٦٣. التاسع والثلاثون : إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ، ثمّ قام فأتمّ السورة وركع ، ولو كانت السجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة ، وكذا يجب أن يسجد لو استمع ، ثمّ يفعل ما ذكرناه.
ولو نسيها حتّى ركع سجدها مع الذكر ، ويستحب له إذا رفع رأسه من
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١٥٨ : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر ، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى ، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل.
(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٣ / ١٥٩ : يستحبّ أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر.
(٣) التهذيب : ٢ / ٧٤ برقم ٢٧٤ ؛ والوسائل : ٤ / ٧٥١ ، الباب ١٥ من أبواب القراءة ، الحديث ١ و ٢.