السجود أن يكبّر.
ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكّن من السجود أومأ.
٨٦٤. الأربعون : يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فانّه لا ينتقل عنهما إلّا في ظهر الجمعة ، فانّه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.
ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (١) ، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ومع العدول يعيد البسملة.
٨٦٥. الواحد والأربعون : إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه ، وبآية نقمة أن يتعوّذ منها.
٨٦٦. الثاني والأربعون : إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة ، فإذا استقرّ أتمّ.
٨٦٧. الثالث والأربعون : قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة ، سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماما كان أو مأموما ، وعلى كلّ حال ، وإجماع الإماميّة عليه ، للنقل عن أهل البيت عليهمالسلام (٣) ، ولأنّها ليست قرآنا ولا دعاء ، لأنّ الاسم مغاير للمسمّى (٤).
__________________
(١) الوسائل : ٤ / ٧٣٧ ، الباب ٤ من أبواب القراءة ، الحديث ٧.
(٢) الوسائل : ٤ / ٧٨٣ ، الباب ٤٣ من أبواب القراءة ، الحديث ١.
(٣) لاحظ الوسائل : ٤ / ٧٥٢ ، الباب ١٧ من أبواب القراءة.
(٤) ولا يخفى انّ الدعاء هو قول المصلّي : «اهدنا الصراط المستقيم» وأمّا لفظة «آمين» فليست دعاء وانّما هي طلب إجابته ، فتكون مغايرة مع الدعاء ، وهذا هو المراد من قوله «لأنّ الاسم (آمين) غير المسمّى» (أي الدعاء).