والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تمكّنا من أنفسهما ، لم تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما.
١٤٤٤. التاسع : المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملا وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ، وإلّا وجبت.
١٤٤٥. العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلّا أن يعولها تبرّعا.
١٤٤٦. الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا.
وهل يسقط عن الزوجة؟ قال الشيخ : نعم (١) وعندي فيه إشكال ، والأصل فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها.
وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها (٢) والبحث كما تقدّم.
١٤٤٧. الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها ، وإلّا فلا.
١٤٤٨. الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة ، لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته ، وإلّا فلا.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٢٤١.