ولو ولدت ولدين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وعدد أكثر الأيّام من الثاني ، ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة ، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.
٢٨١. الخامس : لو وضعت مضغة ، فهو نفاس ، أمّا النطفة والعلقة فلا ، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
٢٨٢. السادس : لو انقطع الدم لدون عشرة ، أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر ، وإلّا صبرت نفساء حتّى تنقى ، أو يمضي أكثر الأيّام ، وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلّا فعادتها ، واستظهرت بيوم أو يومين ، وبعض المتأخّرين غلط هنا (١).
٢٨٣. السابع : لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض (٢).
وهل ترجع إلى عادة أمّها وأختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير (٣) ضعيفة.
٢٨٤. الثامن : اذا تجاوز النفاس الأكثر ، فهو استحاضة ، سواء صادف أيّام العادة في الحيض ، أو لا ، لأنّ دم حيض احتبس ، فلا يعقّبه حيض.
__________________
(١) قال المصنف في المنتهى : ٢ / ٤٤٢ : «وبعض المتأخرين غلط هاهنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ ، وفي هامش النسخة «ب» : المراد منه ابن إدريس ولم نعثر على هذا النص في السرائر.
(٢) لاحظ الوسائل : ٢ / ٦١١ ، الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٣) لاحظ الوسائل : ٢ / ٦١٦ ، الباب ٣ من أبواب النفاس ، الحديث ٢٠.