ولو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها ، كالقرابة ، أو ذي الحاجة الشديدة ، ضمن مع وجود المستحقّ ، قلّت أو كثرت ، ولا يكون قد فعل حراما إن قصر الزمان.
ولو كثر المستحقّون في البلد ، وطلب تعميم العطاء ، جاز له التأخير في الإعطاء لكلّ واحد بقدر ما يعطي غيره ، وفي الضمان حينئذ إشكال.
١٣٣٢. الثالث : يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي ، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلّمها إلى الفقير ، ولا إلى الساعي ، ولا إلى الوالي مع المكنة (١) ضمن ، ولا يكفي الإفراد.
ولو أخرجها عن ملكه ، ولم يجد الساعي ، ولا الفقير ، وتلفت من غير تفريط ، فلا ضمان.
١٣٣٣. الرابع : لو دفع إلى الفقير الزكاة ، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره ، ولم يقبضها ، فتلفت ضمن المالك ، لأنّ الفقير لم يملك لعدم القبض ، فالتوكيل فاسد ، أمّا لو قبض ، لم يضمن إلّا بالتفريط.
١٣٣٤. الخامس : روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين (٢). وعندي انّه محمول على العذر ، وحينئذ لا يتقدّر بغير زواله (٣).
١٣٣٥. السادس : قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة (٤)
__________________
(١) في «ب» : مع التمكن.
(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ٢١٠ ، الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) فالتأخير جائز إلى زوال العذر قلّ أو كثر.
(٤) الوسائل : ٦ / ٢١١ ، الباب ٤٩ و ٥٠ من أبواب المستحقين للزكاة.