وعندي أنّ هذه الروايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة ، لا أنّه زكاة معجّلة ، ويكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت ، وقد أيسر الآخذ ، ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق.
١٣٣٦. السابع : لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة ، لم يجز إجماعا.
١٣٣٧. الثامن : إذا كان معه نصاب لا أزيد ، فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول ، سقط الوجوب. وعند الشيخ رحمهالله (١) تثبت الزكاة ما دامت عينها باقية ، ولو تلفت انقطع الحول ، وله استرجاع الثمن.
١٣٣٨. التاسع : إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا ، فإن بقي المال على صفة الوجوب ، والمستحقّ على صفة الاستحقاق ، احتسب القرض من الزكاة عند الحول ، ويجوز نقلها إلى غيره.
ولو تغيّرت حال المالك أو حال القابض ، استعيدت العين إن كانت موجودة ، والقيمة عند القبض إن تلفت.
ولو زادت العين زيادة متّصلة أو منفصلة ، ففي استعادتها نظر ، قال الشيخ : يستعيدها ، لأنّ المالك انّما أقرضها زكاة فلا يملكها بذلك (٢).
١٣٣٩. العاشر : لو تسلّف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك ولا الفقراء ، ثمّ حال الحول ، والمالك والقابض على الصفات المعتبرة ، وقعت موقعها.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٣١.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٢٩.