وإن تغيّرت حال الدافع ، ردّها الإمام على المالك ، وإن تغيّرت حال المدفوع إليه ، ردّها الإمام على غيره.
ولو كان تغيّر المدفوع إليه قبل الدفع ، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه.
ولو تسلّف بمسألتهما ، وحال الحول ، ولم تتغيّر الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فالحكم ما مضى ، وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط ، قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما أذن به (١) ولو تسلّف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع ، فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي ، قال الشيخ : يضمن أهل السّهمان (٢).
ولو تسلّفها بإذن المالك خاصّة ، ولم تتغيّر الحال ، وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن ، لأنّ الساعي أمينه.
١٣٤٠. الحادي عشر : ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة والاسترداد ، فلو تغيّرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول ، استعيد.
وكلّ موضع يستعيد المالك ، فإنّه يأخذ العين مع وجودها ، والمثل مع عدمها ، ولو تعذّر أو لم تكن مثليّة ، استعاد القيمة ، ويقع التردّد بين اعتبار (٣) القيمة يوم التلف أو يوم القبض.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٢٨.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٢٨. السّهمان ـ بضم السين ـ جمع السهم. لسان العرب.
(٣) في «أ» : ويقع التردّد من اعتبار.