وانّما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع : هذه زكاتي عجّلتها لك ، ولو أطلق ، أو قال : هذه صدقة ، لم يكن له الاسترجاع إلّا أن يدعي علم الفقير بالتعجيل ، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين ، ولو كان الدافع الوالي ، جاز له الاسترجاع ، أطلق أو قيّد.
١٣٤١. الثاني عشر : لو أيسر الفقير ، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة ، وإن كان بغيره استرجع منه.
أمّا لو أيسر بنمائه ، كما لو كانت إبلا فتوالدت ، أو أموالا ، فاتّجر بها ، قال الشيخ : لا يرتجع الزكاة (١) وفيه نظر ، لأنّ المقبوض عنده قرض ، ونماء القرض للمقترض.
١٣٤٢. الثالث عشر : لو أيسر بعد الدفع ، ثمّ حال الحول عليه ، وهو فقير ، جاز الاحتساب ، وكذا لو دفعها إلى غنيّ ، ثمّ افتقر ، لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض.
١٣٤٣. الرابع عشر : لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول ، سقطت الزكاة ، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع.
١٣٤٤. الخامس عشر : لو عجّل عن أحد النصابين ، فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٠.