ولو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قبل قوله من غير يمين ، ولو ادّعى غير المحتمل لم يقبل منه ، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ، ويستحبّ له بذلها ؛ قاله : ابن الجنيد (١).
١٢٧٩. الثالث والعشرون : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز (٢) للمالك أن يخرج خارصا ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير.
ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص ، سواء ضمن أو لم يضمن ، ومنع الشيخ في المبسوط (٣) ليس بجيّد.
١٢٨٠. الرابع والعشرون : لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، إلّا بأن يعتبر حاله عند الجفاف ، فإن فضل ردّ الفاضل ، وإن نقص استعاد النقصان ، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السوقية ، وعندي فيه نظر.
١٢٨١. الخامس والعشرون : لو استأجر أرضا فزرعها ببذره ، كانت الزكاة على المستأجر ، وكذا لو استعار أرضا أو غصبها.
ولو زارع مزارعة فاسدة ، كانت الزكاة على صاحب البذر. ولو كانت صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا. ولو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصّة.
١٢٨٢. السادس والعشرون : لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح ،
__________________
(١) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٣٦.
(٢) في «ب» : كان.
(٣) المبسوط : ١ / ٢١٦.