رءوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه.
١٢٧٦. العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك (١) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط (٢) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر في التخفيف إلى الخارص.
١٢٧٧. الحادي والعشرون : الخرص لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم يعلم القدر.
ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص.
ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلّا ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ.
ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من الخرص بحسابه.
١٢٧٨. الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ، فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافا للشيخ (٣) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى (٤) فالقول قوله ولا يمين أيضا.
__________________
(١) في «ب» : ويقدر ما يظهر به المالك.
(٢) في «أ» : فما يتساقط.
(٣) المبسوط : ١ / ٢١٦.
(٤) كذا في المطبوع والظاهر «بخفيّ» أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله «فإن كان بسبب ظاهر».