وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته ما أقلّ ما يجب فيه الزكاة؟ قال : «خمسة أوسق ، ويترك معافارة وأم جعرور (١) ولا يزكّيان وإن كثرا» (٢).
والظاهر أنّ مراده عليهالسلام لا يخرج منهما ، لا أنّه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.
١٢٧٣. السابع عشر : الزكاة في الغلّات تجب بعد المئونة ، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج ، وبعد حصّة السلطان ، فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا ، وجب الزكاة ، وإلّا فلا.
وللشيخ رحمهالله هنا قول ضعيف (٣).
١٢٧٤. الثامن عشر : يجوز الخرص في الكرم والنخل ، والأقرب عدم جوازه في الزرع ، ويضمن الخارص المالك حصّة الفقراء ، ووقته بدوّ الصلاح.
ويجزئ الخارص الواحد ، والأفضل اثنان ، ولا بدّ أن يكون أمينا.
١٢٧٥. التاسع عشر : إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في يده ـ فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل ـ وفي تضمينه ، فيتصرّف كيف شاء.
ويجوز أن يضمن الخارص حقّ المالك ، ويجوز أن يقسم الثمرة على
__________________
(١) هما نوعان من التمر ، لاحظ في تفسيرهما الوسائل : ٦ / ١٤١ ، الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ٦ / ١١٩ ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ٣.
(٣) قال في المبسوط : ١ / ٢١٧ : وكلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين. ولاحظ الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨ من كتاب الزكاة.