١٢٦٧. الحادي عشر : لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن ، وبدونه لا ضمان ، ولو قطعها قبل بدوّ الصلاح لحاجة ، فلا زكاة ، ولم يكن قد فعل مكروها ، وان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا ، ولكنّه فعل مكروها.
ولو تلف بعضها بعد بدوّ الصلاح بغير تفريط ، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب ، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.
١٢٦٨. الثاني عشر : لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح ، ورده عليه بعد اشتداده لعيب ، فلا زكاة ، ولو ظهر فساد البيع من أصله ، ففي الوجوب نظر ، لعدم تمكّنه من التصرّف ظاهرا.
١٢٦٩. الثالث عشر : لو كان له رطب لا يجفّ عادة ، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب ، ويعتبر بنفسه لا بجنسه.
١٢٧٠. الرابع عشر : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء ، أو زرع أو كرم كذلك ، ضمّ السابق مع اللاحق ، إذا كانا لعام واحد ، وكذا البحث لو كان اطلاعه متفاوتا ، سواء كان في موضع واحد ، أو في أمكنة متباعدة.
١٢٧١. الخامس عشر : لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما ، فإن بلغ المجموع نصابا ، تعلّقت الزكاة ، وإلّا فلا ، وقول الشيخ رحمهالله (١) هنا مدخول.
١٢٧٢. السادس عشر : لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء ، ولو كان رديئا لم يكلّف شراء الأجود ، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل ، ولو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١٥.