وقال المفيد : تقضي الأنثى (١) ، والأوّل أقوى.
١٧٣٧. السابع : السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه (٢).
١٧٣٨. الثامن : إن كان الوليّ واحدا ، تعيّن عليه قضاء الجميع ، ولو كانوا جماعة في سنّ واحد ، قضوا عنه بالحصص ، أو يتطوّع به البعض ، فيسقط عن الآخرين.
ولو اتّحد اليوم أو انكسر ، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية ، ولم أقف فيه على نصّ.
١٧٣٩. التاسع : قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ ، ويخرج من صلب المال.
١٧٤٠. العاشر : لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ ، فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ، ففي الإجزاء نظر.
١٧٤١. الحادي عشر : كلّ صوم واجب على المريض وغيره ، كالمنذور وغيره ، إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على الوليّ القضاء عنه ، أو الصدقة.
ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ثمّ مات ، تصدّق عنه عن شهر من مال الميّت ، والظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ ، وقضى وليّه شهرا ،
__________________
(١) المقنعة : ٣٥٣.
(٢) الانتصار : ٧٠.