وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة ، سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير.
نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين ، أو يتصدّق من صلب مال الميّت ، أو يعتق من أصل المال.
١٧٤٢. الثاني عشر : قال الشيخ (١) : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض ، لا يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ، إلّا مع تمكّنها من القضاء والإهمال ، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة ، كما قلنا في الرجل ، خلافا لابن إدريس (٢).
١٧٤٣. الثالث عشر : إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، ولو مات في سفره ، فللشيخ قولان ففي الخلاف : لا يجب (٣) وفي التهذيب : يجب (٤) والأوّل أقوى.
١٧٤٤. الرابع عشر : يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده ، فإن أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه ، وإلّا أطعم عنه عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
١٧٤٥. الخامس عشر : لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره ، وجب قضاء الصلاة إجماعا ، وأوجب الشيخ قضاء
__________________
(١) النهاية : ١٥٨.
(٢) السرائر : ١ / ٣٩٩.
(٣) الخلاف : ٢ / ٢٠٧ ، المسألة ٦٤ من كتاب الصوم.
(٤) التهذيب : ٤ / ٢٤٩ في ذيل الحديث ٧٣٩.