الصوم (١) ومنع ابن إدريس (٢) ، والأقوى عندي الأوّل ، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣).
١٧٤٦. السادس عشر : الأولى تتابع أيّام القضاء ، وليس واجبا.
١٧٤٧. السابع عشر : لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره ، أن يصوم تطوّعا حتّى يأتي به.
١٧٤٨. الثامن عشر : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلّا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، وأيّام الحيض والنفاس والمرض والسفر ، ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة.
١٧٤٩. التاسع عشر : لو أصبح جنبا في قضاء رمضان ، أفطر ذلك اليوم ، ولم يجز له صومه ، وكذا في النافلة وكلّ ما لا يتعيّن صومه.
أمّا لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان ، فالوجه أنّه يتمّ صومه ، وللشيخ (٤) قول آخر ضعيف.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٨٨ ؛ النهاية : ١٦٥.
(٢) السرائر : ١ / ٤٠٧.
(٣) الوسائل : ٧ / ١٧١ ، الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه ، الحديث ٣.
(٤) نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة : ٦ / ١٨٦.