للمرتضى (١) وسلّار (٢). ولو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت ، فالوجه وجوب التأخير.
٦٦٩. العاشر : لو وجد المعير وجب القبول ، ولا يجب على المعير الإعارة ، بل يستحبّ.
ولو وجد الواهب ، قال الشيخ : يجب القبول أيضا (٣) ، وهو حسن.
ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل ، وإلّا لم يجب.
٦٧٠. الحادي عشر : لو لم يجد إلّا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا ، ولو لم يجد إلّا مغصوبا لم يجز لبسه ، ولو لم يجد إلّا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر ، لم يجب لبسه.
وفي المبسوط : لو لم يجد إلّا جلدا طاهرا ، أو ورقا ، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (٤).
٦٧١. الثاني عشر : لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ، ولا يجب عليه ستر المنكبين ، بل يستحب ، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه ، طرح شيئا ولو حبلا ، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.
٦٧٢. الثالث عشر : يستحبّ للعراة الجماعة ، ويصلّون جلوسا ، يتقدّمهم
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : ٤٩.
(٢) المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر باقي القسمة : ٧٦ ؛ ونقله عنه المختلف : ٢ / ١٠٢.
(٣) المبسوط : ١ / ٨٨.
(٤) المبسوط : ١ / ٨٨.