على الأصحّ ، ولا قضاء عليه مطلقا ، ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار ، بطل صوم ذلك اليوم (١) ، خلافا للمفيد (٢).
١٦٨٩. الخامس : الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه ، والكافر يجب عليه ، ولا يصحّ منه ، ولو أسلم سقط قضاؤه.
وأمّا المرتدّ فيجب عليه ، ولا يصحّ منه حتّى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّا.
١٦٩٠. السادس : الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الصوم ، فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم ، ويستحبّ لهما الإمساك تأديبا إذا رأتاه بعد الزوال.
ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم ، لم ينعقد ، سواء علمتا التحريم أو لا ، ويجب عليهما القضاء عند الطهر.
ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر ، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم ، بل أمسكتا تأديبا ، ووجب القضاء.
١٦٩١. السابع : المستحاضة بحكم الطاهر ، يجب عليها الصوم ، ويصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال ، ولو أخلّت بها مع وجوبها ، بطل الصوم وقضته.
١٦٩٢. الثامن : لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة ، إلّا ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر ، ومن عجز عن دم المتعة ، فإنّه
__________________
(١) في «أ» : بطل صومه في ذلك اليوم.
(٢) المقنعة : ٣٥٢.