يصوم ثلاثة أيام في الحج وإن كان مسافرا ، ومن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة ، فانّه يصوم ثمانية عشر يوما (١) وإن كان مسافرا.
وللمفيد رحمهالله قول بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات (٢) وهو نادر.
أمّا صوم النافلة ، فالوجه انّه مكروه فيه إلّا ثلاثة أيّام للحاجة ندبا في المدينة.
١٦٩٣. التاسع : المريض لا يصحّ منه الصوم إن كان يضرّ به ، ولو تكلّفه حينئذ لم يجزئه ، ولو لم يضرّ به وقدر عليه وجب ، ولم يمنعه المرض.
ولا فرق في جواز الإفطار بسائر أنواع المرض مع المضرّة ، كوجع الأسنان والعين والحمى الدائمة (وغير الدائمة) (٣) ، والمرجع في الضّرر به إلى حال الإنسان نفسه ، أو قول العارف.
١٦٩٤. العاشر : النائم إذا سبقت [منه] النيّة صحّ صومه ، وإن استمرّ إلى الليل ، ولو طلع الفجر عليه نائما ، ولم ينو ، ثمّ استمرّ إلى الزوال ، وجب القضاء.
١٦٩٥. الحادي عشر : المجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتّى طلع الفجر ، لم يصحّ صومه ، ووجب القضاء ، ولو استيقظ جنبا ، انعقد صومه عن رمضان والنذر المعيّن ، ولا ينعقد عن قضاء رمضان ، ولا عن نذر مطلق ، قال الشيخ : ولا ندبا (٤).
__________________
(١) في «ب» : يصوم عشر يوما.
(٢) المقنعة : ٣٥٠.
(٣) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٤) المبسوط : ١ / ٢٨٧.