القضاء ، ولا كفّارة عليها ، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض (١) ، والحق عندي سقوط القضاء عنها.
١٦٧٩. العشرون : لو زنى بها ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، ولو أكرهها ، قال بعض علمائنا : يتحمّل عنها الكفّارة أيضا ، وفيه نظر مع حسنه.
١٦٨٠. الحادي والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه ، فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفّارة.
١٦٨١. الثاني والعشرون : يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، ولو علم ضيق الوقت فجامع ، وجب القضاء والكفّارة.
ولو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة ، فلا شيء لو كذب الظنّ ، ولو كان لا مع المراعاة ، فالقضاء.
١٦٨٢. الثالث والعشرون : لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر ، وجب القضاء والكفارة.
١٦٨٣. الرابع والعشرون : لو فعل ما يجب به الكفّارة ؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك ، لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، فالوجه عدم سقوط الكفّارة.
١٦٨٤. الخامس والعشرون : لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه ، جاز ، سواء كان المكفّر عنه حيّا أو ميّتا ، إلّا في الصوم ، فانّه لا يقع نيابة إلّا مع الموت.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٨٣ ، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.